مقالات المحامى

131 قاعدة فقهية و قضائية: -مجموعة من القواعد الفقهية والقضائية في مجال القانون

131 قاعدة فقهية و قضائية: -مجموعة من القواعد الفقهية والقضائية في مجال القانون :
1-العقد شريعة المتعاقدين .
2-العبرة في العقود للمقاصد و المعاني,لا للألفاظ و المباني 3-العقود غابن و مغبون .
4-الحيازة في المنقول سند الملكية.
5-عند الشك يرجح الحائز.
6-الأمور بمقاصدها.
7-اليقين لا يزول بالشك.
8-الأصل بقاء ما كان على ما كان.
9-التاجر يبيع بخسارة رابح.
10-القديم يترك على قدمه.
11-من إستطاع و لم يفعل يعد مسؤولا.
12-من إختار لا يرجع.
13-من تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه.
14-المفرط أولى بالخسارة.
15-الجنائي يعقل المدني.(هناك الإستثناء على هذه القاعدة المدني يعقل الجنائي).
16-لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص.
17-لا عقوبة عن جريمة دون معاقبة
18-الإستثناء يقدر بقدره و لا يقاس عليه .
19-حق التقاضي مكفول .
20-لا يضر المستأنف من إستئنافه.
21-الأصل براءة الذمة .
22-الأصل في الصفات العارضة العدم .
23-ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه .
24-حسن نية مفترض
25-الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
26-الأصل في الكلام حقيقة.
27- لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح .
28-لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .
29-لا يعذر أحد بجهله للقانون.
30-المتهم بريء حتى تثبت إذانته .
31-لا مساغ للإجتهاد في مورد النص.
32-العام يأخد على عمومه ما لم يرد نص خاص يخصصه . 33-النص الخاص يطبق على النص العام .
34-تعارض نصان يطبق اللاحق على السابق.
35-ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
36-الإجتهاد لا ينقض بمثله .
37-المشقة تجلب التيسير .
38-إذا ضاق الأمر إتسع .
39-لا ضرر و لا ضرار
40-الضرر يزال.
41-الضرورات تبيح المحظورات .
42-الضرورات تقدر بقدرها.
43-ما جاز لعذر بطل بزواله.
44-إذا زال المانع عاد الممنوع.
45-الضرر لا يزول بمثله.
46-يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام .
47-الضرر الأشد يزول بالضرر. الأخف . 48-إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما .
49-يختار أهون الشرين.
50-درء المفاسد أولى من جلب المصالح .
51-الضرر يدفع بقدر الإمكان .
52-الحاجة تنزل منزلة الضرورة .
53-الإضطرار لا يبطل حق الغير.
54-ما حرم أخده حرم إعطاؤه.
55-ما حرم فعله حرم طلبه .
56-العادة محكمة .
57-إستعمال الناس حجة يجب العمل بها .
58-الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
59-لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان .
60-الحقيقة تترك بدلالة العادة .
61-إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت.
62-العبر للغالب الشائع لا للنادر.
63-المعروف عرفا كامشروط شرطا.
64-المعروف بين التجار كالمشروط. بينهم .
65-التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
66-توازي الشكليات.
67-البراءة لفائدة الشك
68-إذا تعارض المانع و المقتضى يقدم المانع .
69-التابع تابع .
70-الفرع يتبع الأصل و يأخد حكمه.
71-التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا .
72-من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته .
73-إذا سقط الأصل سقط الفرع.
74-الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود .
75-إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
76-إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
77-يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
78-يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء.
79-البقاء أسهل من الإبتداء.
80-لا يتم التبرع إلا بالقبض.
81-التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .
82-الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة .
83-إعمال الكلام أولى من إهماله .
84-إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز .
85-إذا تعذر إعمال الكلام يهمل .
86-ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله.
87-المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.
88-الوصف من الحاضر لغو.
89-السؤال معاد في الجواب .
90-لا ينسب إلى ساكت قول,لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
91-دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه .
92-الكتاب كالخطاب. 93-الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
94-يقبل قول المترجم مطلقا .
95-لا عبرة بالظن البين خطؤه.
96-لا حجة مع الإحتمال .
97-لا عبرة للتوهم.
98-الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان .
99-البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.
100-من يملك أرضا يملك هواها .
101-البينة لإثبات خلاف الظاهر,و اليمين لإبقاء الأصل . 102-البينة حجة متعدية ,و الإقرار حجة قاصرة.
103-المرء مؤاخد بإقراره.
104- لا حجة مع التناقض,و لكن لا يختل معه حكم الحاكم .
105-قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل .
106-المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
107-يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان .
108-المواعيد بصور التعليق تكون لازمة .
109-الخراج بالضمان .
110-الأجر و الضمان لا يجتمعان .
118-جناية العجماء جبار.
119-الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
120-لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه . 121-يبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
122-من إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
123-من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مزود عليه.
124- من أدلى بحجة أو وثيقة فهو قائل بما فيها.
125- الشك مانع من موانع القضاء.
126- النكول بالنكول تصديق للأول.
127- الإستئناف و التعرض ضدان لا يجتمعان.
128-من لا صفة له لا تسمع داعوه.
129- لكل حق دعوى واحدة تحميه.
130- تبرئة ألف متهم خير من إدانة بريئ.
131- اللاحق ينسخ السابق.
م.ن

%d مدونون معجبون بهذه: