مقالات المحامى

الصلح في مجلس القضاء

الصلح في مجلس القضاء :-

1- إثبات الصلح من المحكمة لا يخرج عن كونه عقداً له قوة العقود الرسمية؛ لا حكماً؛ ولذا لا يُطعن فيه بالطرق المقررة للطعن في الأحكام ؛ وإنما بالطرق المقررة للطعن في العقود الرسمية وفق القواعد العامة، ( نظام المرافعات ولائحته مادة 3/70)
2- ويلزم في ذلك اثبات إرادة الطرفين إما بالتوقيع على محضر الجلسة أو المصادقة الالكترونية المعتمدة ، ويفقد المحضر قوته الثبوتية متى ما خلا من توقيع الأطراف أو أحدهم أو ما يقوم مقامه.
د.عبداللطيف القرني

%d مدونون معجبون بهذه: